اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 521
[6]
11238- 6 الكافي،
7/ 457/ 15/ 1 محمد عن يعقوب بن يزيد عن [1] يحيى بن المبارك عن الفقيه، 3/ 374/ 4314 ابن
جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عفي رجل يجعل عليه صياما
في نذر فلا يقوى قال يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
[7]
11239- 7 التهذيب،
2/ 335/ 239/ 1 ابن محبوب عن [2] التهذيب، 4/ 329/ 94/ 1 العبيدي
عن علي و إسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قالكتب رجل إلى الفقيه ع يا
مولاي نذرت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع و هل له
من ذلك مخرج و كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك قال
فكتب ع يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
بيان
في الإسناد الأول قال كتبت مكان
كتب رجل و ينبغي حمل الفوات على غير التعمد ليكون فدية و يكون الناذر ثابتا على
نذره كما يدل عليه السياق و إنما سماه كفارة مجازا و ذلك لما يأتي من أن كفارة
النذر كفارة اليمين و يحتمل أن يكون على وجه التعمد و يكون ذلك كفارة لكل يوم و
يكون الناذر في نيته أن يكون ثابتا على نذره و إنما يكفر كفارة اليمين من أبطل
نذره فلا منافاة
[1] . أورده
في التهذيب- 8: 306 رقم 1138 بهذا السّند أيضا.
[2] . أورده
بالأسناد الاوّل في باب كيفية الصّلاة و صفتها من كتاب الصّلاة «منه».
ذكرنا موضعه فوقا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 521