responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 521

[6]

11238- 6 الكافي، 7/ 457/ 15/ 1 محمد عن يعقوب بن يزيد عن‌ [1] يحيى بن المبارك عن‌ الفقيه‌، 3/ 374/ 4314 ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

[7]

11239- 7 التهذيب، 2/ 335/ 239/ 1 ابن محبوب عن‌ [2] التهذيب‌، 4/ 329/ 94/ 1 العبيدي عن علي و إسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال‌ كتب رجل إلى الفقيه ع يا مولاي نذرت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع و هل له من ذلك مخرج و كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك قال فكتب ع يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.

بيان‌

في الإسناد الأول قال كتبت مكان كتب رجل و ينبغي حمل الفوات على غير التعمد ليكون فدية و يكون الناذر ثابتا على نذره كما يدل عليه السياق و إنما سماه كفارة مجازا و ذلك لما يأتي من أن كفارة النذر كفارة اليمين و يحتمل أن يكون على وجه التعمد و يكون ذلك كفارة لكل يوم و يكون الناذر في نيته أن يكون ثابتا على نذره و إنما يكفر كفارة اليمين من أبطل نذره فلا منافاة


[1] . أورده في التهذيب- 8: 306 رقم 1138 بهذا السّند أيضا.

[2] . أورده بالأسناد الاوّل في باب كيفية الصّلاة و صفتها من كتاب الصّلاة «منه». ذكرنا موضعه فوقا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست