responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 509

باب 69 نذر الصيام‌

[1]

11210- 1 الكافي، 4/ 141/ 1/ 1 الثلاثة عن كرام قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال صم و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان‌ [1].

بيان‌

إنما لا يصوم يوم الشك إذا اعتقد كونه من شهر رمضان و ذلك لأنه حينئذ لا يتأتى له أن ينوي من نذره و إن قال بلسانه إنه من نذره‌

[2]

11211- 2 الكافي، 4/ 141/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أشيم قال‌ كتب الحسين إلى الرضا ع جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أ يبتدئ في صومه أم يحتسب‌


[1] . أورده في التهذيب- 4: 233 رقم 683 بهذا السّند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست