اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 505
باب 68 أنه لا نذر إلا لله
[1]
11201- 1 الكافي،
7/ 454/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا قال الرجل علي المشي
إلى بيت اللَّه و هو محرم بحجة أو علي هدي كذا و كذا فليس بشيء حتى يقول لله علي
المشي إلى بيته أو يقول لله علي أن أحرم بحجة أو يقول لله علي هدي كذا و كذا إن لم
أفعل كذا و كذا[1].
بيان
و هو محرم بحجة معناه أو قال هو
محرم بحجة يعني جعل على نفسه ذلك كما يستفاد من الجزاء
[2]
11202- 2 الكافي،
7/ 455/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن
رجل قال علي نذر قال
[1] . أورده
في التهذيب- 8: 303 رقم 1124 بهذا السّند أيضا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 505