responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 505

باب 68 أنه لا نذر إلا لله‌

[1]

11201- 1 الكافي، 7/ 454/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت اللَّه و هو محرم بحجة أو علي هدي كذا و كذا فليس بشي‌ء حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله علي أن أحرم بحجة أو يقول لله علي هدي كذا و كذا إن لم أفعل كذا و كذا [1].

بيان‌

و هو محرم بحجة معناه أو قال هو محرم بحجة يعني جعل على نفسه ذلك كما يستفاد من الجزاء

[2]

11202- 2 الكافي، 7/ 455/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قال علي نذر قال‌


[1] . أورده في التهذيب- 8: 303 رقم 1124 بهذا السّند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست