responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 494

الفقيه‌، 2/ 189/ 2106 السراد عن الخراز عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع‌ في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها و إذا طهرت رجعت فقضت ما عليها.

[32]

11194- 32 التهذيب، 1/ 398/ 63/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ و أي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد و تقضي اعتكافها.

[33]

11195- 33 الكافي، 4/ 179/ 1/ 2 العدة عن سهل عن السراد التهذيب‌، 4/ 291/ 19/ 1 التيملي عن محمد بن علي عن‌ الفقيه‌، 2/ 188/ 2102 السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال‌ سألت أبا جعفر ع عن المعتكف يجامع أهله قال إذا فعل فعليه ما على المظاهر.

[34]

11196- 34 الكافي، 4/ 179/ 2/ 2 العدة عن أحمد عن التميمي عن‌ [1]


[1] . أورده في التهذيب- 4: 291 رقم 886 بهذا السّند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست