responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 37

باب 3 وجوه الصيام‌

[1]

10374- 1 الكافي، 4/ 83/ 1/ 1 علي عن أبيه عن الجوهري عن المنقري عن سفيان بن عيينة عن‌ الفقيه‌، 2/ 77/ 1784 الزهري عن علي بن الحسين ع قال‌ قال لي يوما يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد قال فيم كنت قلت تذاكرنا أمر الصوم فأجمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شي‌ء واجب إلا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهن حرام و أربعة عشرة وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التأديب و صوم الإباحة و صوم السفر و المرض قلت جعلت فداك فسرهن لي قال أما الواجب فصيام شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول اللَّه تعالى‌الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست