responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 348

التهذيب‌، 4/ 247/ 6/ 1 الصفار قال‌ كتبت إلى الأخير ع رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الأخر فوقع ع يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء اللَّه تعالى.

[4]

11004- 4 الفقيه، 2/ 153/ 2010 كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي ع رجل مات الحديث.

بيان‌

قال في الفقيه و هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه ع أقول الحكم بالتتابع محمول على الأفضل كما مر

[5]

11005- 5 الفقيه، 2/ 153/ 2009 و قد روي عن الصادق ع أنه قال‌ إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.

[6]

11006- 6 التهذيب، 4/ 325/ 75/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست