responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 338

[2]

10990- 2 الفقيه، 2/ 149/ 2000 و قد روي‌ أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شي‌ء عليه و إن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.

[3]

10991- 3 التهذيب، 4/ 279/ 18/ 1 سعد عن أبي جعفر عن النخعي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شي‌ء عليه يصوم يوما بدل يوم و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.

بيان‌

أرجع في الإستبصار ما قبل صلاة العصر و ما بعدها إلى ما قبل الزوال و ما بعده لقرب ما بين الوقتين لكون وقت الصلاتين عند الزوال إلا أن إحداهما قبل الأخرى فجاز أن يعبر عن أحد الوقتين بالآخر ثم جوز حمل خبر العصر على الوجوب و خبر الزوال على الاستحباب و ذلك إذا حقق الوقت و المعنى و قد مضى أخبار أخر من هذا الباب في باب نية الصيام و تغييرها

[4]

10992- 4 التهذيب، 4/ 279/ 19/ 1 التيملي عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن زرارة قال‌ سألت أبا جعفر ع عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لأن ذلك اليوم عند اللَّه من أيام‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست