اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 338
[2]
10990- 2 الفقيه،
2/ 149/ 2000 و قد رويأنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه و إن أفطر بعد الزوال فعليه
الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
[3]
10991- 3 التهذيب،
4/ 279/ 18/ 1 سعد عن أبي جعفر عن النخعي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قالقلت لأبي عبد اللَّه ع
رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا
شيء عليه يصوم يوما بدل يوم و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين
فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
بيان
أرجع في الإستبصار ما قبل صلاة
العصر و ما بعدها إلى ما قبل الزوال و ما بعده لقرب ما بين الوقتين لكون وقت
الصلاتين عند الزوال إلا أن إحداهما قبل الأخرى فجاز أن يعبر عن أحد الوقتين
بالآخر ثم جوز حمل خبر العصر على الوجوب و خبر الزوال على الاستحباب و ذلك إذا حقق
الوقت و المعنى و قد مضى أخبار أخر من هذا الباب في باب نية الصيام و تغييرها
[4]
10992- 4 التهذيب،
4/ 279/ 19/ 1 التيملي عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن زرارة قالسألت أبا جعفر ع عن رجل
صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان
لأن ذلك اليوم عند اللَّه من أيام
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 338