responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 320

الحسين عن العلاء [1] عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه.

بيان‌

قال في الكافي الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان و يمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون يغلبه الشبق و يخاف على نفسه و قد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال و يؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم.

و في التهذيبين خص الجواز بالشبق الخائف من الوقوع في المحظور و منع غيره.

و قال في الفقيه النهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم.

أقول و يشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية و الاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه‌


[1] . في التهذيب المطبوع: محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي العلاء، ثمّ قال بهامشه: في الاستبصار: محمّد، عن العلاء و لعلّه الصحيح لأنّ رواية محمّد بن الحسين أو من في مرتبته عن العلا. إنّما هي بواسطة محمّد بن خالد الطّيالسي. انتهى. فما في الاستبصار موافق للوافي «ض. ع».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست