اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 320
الحسين عن العلاء [1] عن محمد
عن أبي عبد اللَّه ع قالإذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك
محرم عليه.
بيان
قال في الكافي الفضل عندي أن يوقر
الرجل شهر رمضان و يمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون يغلبه الشبق و
يخاف على نفسه و قد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا
غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال و يؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم.
و في التهذيبين خص الجواز بالشبق
الخائف من الوقوع في المحظور و منع غيره.
و قال في الفقيه النهي عن الجماع
للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم.
أقول و يشبه أن يكون الحكم بالجواز
ورد مورد التقية و الاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه
[1] . في
التهذيب المطبوع: محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي العلاء، ثمّ قال بهامشه: في
الاستبصار: محمّد، عن العلاء و لعلّه الصحيح لأنّ رواية محمّد بن الحسين أو من في
مرتبته عن العلا. إنّما هي بواسطة محمّد بن خالد الطّيالسي. انتهى. فما في
الاستبصار موافق للوافي «ض. ع».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 320