responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 308

[14]

10927- 14 الكافي، 4/ 128/ 2/ 2 الثلاثة عن بعض أصحابه‌ الفقيه‌، 2/ 142/ 1980 قال‌ لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.

[15]

10928- 15 التهذيب، 3/ 207/ 1/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن‌ التهذيب‌، 4/ 222/ 25/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال‌ سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة فقال في مسيرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ و من سافر قصر الصلاة و أفطر- إلا أن يكون رجلا مشيعا للسلطان أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له- يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر و لا يفطر.

بيان‌

قد مضى هذا الخبر و أخبار أخر من هذا الباب مع شرح و بيان و مضى تحقيق حد المسافة التي يجب على من أراد قطعها أن يفطر مع سائر الشرائط في كتاب الصلاة فلا نعيدها [1]


[1] . قد بيّنا هناك أنّ المراد بكون القرية مسيرة يوم كون مجموع الذّهاب إليها و العود منها إلى أهله ثمانية فراسخ و أنّه إنّما لا يقصّر و لا يفطر لانقطاع سفره في اثناء المسافة ببلوغه إلى قريته. و في ألفاظ هذا الحديث اختلافات بحسب تعدّد مواضعه في التّهذيب و لاختلاف النّسخ في موضع واحد. أصوبها ما ذكرناه و التّعرّض لسائرها قليل الجدوى «منه» عزّ بهاؤه.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست