اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 178
أبي عبد اللَّه عن أبيه ع أنه
قالمن
تقيأ متعمدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة فإن شاء اللَّه عذبه و إن شاء غفر
له و قال من تقيأ و هو صائم فعليه القضاء.
[4]
10632- 4 التهذيب،
4/ 264/ 31/ 1 عنه عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
اللَّه ع قالمن تقيأ متعمدا و هو صائم قضى يوما مكانه[1].
[5]
10633- 5 الكافي،
4/ 108/ 3/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللَّه عفي الذي يذرعه القيء و
هو صائم قال يتم صومه و لا يقضي.
[6]
10634- 6 التهذيب،
4/ 322/ 59/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن الفقيه، 2/ 111/ 1868 سماعة
قالسألته
عن القيء في رمضان فقال إن كان شيء يبتدره [يذرعه] فلا بأس و إن كان شيئا
[شيء] يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء.
[7]
10635- 7 الكافي،
4/ 108/ 4/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية
[1] . قد
اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة مع القضاء بتعمّد القيء فنقل عن المرتضى القول
بالوجوب و نفاها جماعة للأصل و يشكل ببعض الأخبار المعتبرة الدّالّة على وجوب
الكفّارة على من أفطر عمدا في شهر رمضان و ما في بعض الأخبار من عدم القضاء
بالقيء فحمل على غير المتعمّد «شيخ محمّد» رحمه اللّه.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 178