responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 178

أبي عبد اللَّه عن أبيه ع أنه قال‌ من تقيأ متعمدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة فإن شاء اللَّه عذبه و إن شاء غفر له و قال من تقيأ و هو صائم فعليه القضاء.

[4]

10632- 4 التهذيب، 4/ 264/ 31/ 1 عنه عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ من تقيأ متعمدا و هو صائم قضى يوما مكانه‌ [1].

[5]

10633- 5 الكافي، 4/ 108/ 3/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الذي يذرعه القي‌ء و هو صائم قال يتم صومه و لا يقضي.

[6]

10634- 6 التهذيب، 4/ 322/ 59/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن‌ الفقيه‌، 2/ 111/ 1868 سماعة قال‌ سألته عن القي‌ء في رمضان فقال إن كان شي‌ء يبتدره [يذرعه‌] فلا بأس و إن كان شيئا [شي‌ء] يكره نفسه عليه فقد أفطر و عليه القضاء.

[7]

10635- 7 الكافي، 4/ 108/ 4/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية


[1] . قد اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة مع القضاء بتعمّد القي‌ء فنقل عن المرتضى القول بالوجوب و نفاها جماعة للأصل و يشكل ببعض الأخبار المعتبرة الدّالّة على وجوب الكفّارة على من أفطر عمدا في شهر رمضان و ما في بعض الأخبار من عدم القضاء بالقي‌ء فحمل على غير المتعمّد «شيخ محمّد» رحمه اللّه.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست