responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 175

أبي عبد اللَّه ع‌ في الصائم يستنشق و يتمضمض قال نعم و لكن لا يبلع [يبالغ‌].

[8]

10628- 8 التهذيب، 4/ 323/ 64/ 1 الفطحية قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال ليس عليه شي‌ء إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شي‌ء قلت تمضمض الثالثة قال فقال قد أساء ليس عليه شي‌ء و لا قضاء.

بيان‌

ينبغي حمله على وضوء الفريضة

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست