responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 173

باب 23 المضمضة و الاستنشاق‌

[1]

10621- 1 الكافي، 4/ 107/ 1/ 1 الثلاثة عن حماد عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل حلقه الماء فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شي‌ء و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

[2]

10622- 2 التهذيب، 4/ 324/ 67/ 1 أحمد عن الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

[3]

10623- 3 الكافي، 4/ 107/ 4/ 1 العدة عن سهل عن الريان بن الصلت عن يونس قال‌ الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شي‌ء عليه و قد تم صومه و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض‌ [1].


[1] . و أورده في التهذيب 4: 205 رقم 593 بهذا السّند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست