اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 173
باب 23 المضمضة و الاستنشاق
[1]
10621- 1 الكافي،
4/ 107/ 1/ 1 الثلاثة عن حماد عن أبي عبد اللَّه عفي الصائم يتوضأ للصلاة
فيدخل حلقه الماء فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء و إن كان وضوؤه
لصلاة نافلة فعليه القضاء.
[2]
10622- 2 التهذيب،
4/ 324/ 67/ 1 أحمد عن الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عمثله.
[3]
10623- 3 الكافي،
4/ 107/ 4/ 1 العدة عن سهل عن الريان بن الصلت عن يونس قالالصائم في شهر رمضان
يستاك متى شاء و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه و قد تم
صومه و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة و الأفضل للصائم
أن لا يتمضمض[1].
[1] . و أورده
في التهذيب 4: 205 رقم 593 بهذا السّند أيضا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 173