responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 171

و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء [1].

[7]

10616- 7 التهذيب، 4/ 262/ 23/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

بيان‌

كلمة بالثوب و ينضح بالمروحة ليست في بعض النسخ و لعل المراد بالتبرد بالثوب جعله مروحة لا بله على الجسد لما يأتي من النهي عنه إلا أن يقال إنه لبيان لجواز و إن كره‌

[8]

10617- 8 الكافي، 4/ 106/ 5/ 1 محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمداني عن‌ [2] الفقيه‌، 2/ 115/ 1883 حنان بن سدير قال‌ سألت أبا عبد اللَّه عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا ينغمس فيه و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.

[9]

10618- 9 الكافي، 4/ 106/ 6/ 1 العدة عن سهل عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط و الصيقل قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصائم يرتمس في الماء قال لا و لا المحرم قال و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.


[1] . و أورده في التهذيب 4: 204 رقم 591 بهذا الأسناد أيضا.

[2] . و أورده في التهذيب 4: 263 رقم 789 بهذا السّند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست