10616- 7 التهذيب،
4/ 262/ 23/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه عمثله.
بيان
كلمة بالثوب و ينضح بالمروحة ليست
في بعض النسخ و لعل المراد بالتبرد بالثوب جعله مروحة لا بله على الجسد لما يأتي
من النهي عنه إلا أن يقال إنه لبيان لجواز و إن كره
[8]
10617- 8 الكافي،
4/ 106/ 5/ 1 محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمداني عن [2] الفقيه، 2/ 115/ 1883 حنان بن
سدير قالسألت
أبا عبد اللَّه عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا ينغمس فيه و المرأة
لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.
[9]
10618- 9 الكافي،
4/ 106/ 6/ 1 العدة عن سهل عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط و الصيقل قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن
الصائم يرتمس في الماء قال لا و لا المحرم قال و سألته عن الصائم يلبس الثوب
المبلول قال لا.
[1] . و أورده
في التهذيب 4: 204 رقم 591 بهذا الأسناد أيضا.
[2] . و أورده
في التهذيب 4: 263 رقم 789 بهذا السّند أيضا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 171