responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الكفاية المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد    الجزء : 1  صفحة : 372

الرّابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما، و إن اتّحدا عينا و خارجا، فصدق الصّفات- مثل: العالم، و القادر، و الرّحيم، و الكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال و الجلال‌- عليه تعالى، على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته، يكون على الحقيقة، فإنّ المبدأ فيها و إن كان عين ذاته تعالى خارجا، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما.

و منه قد انقدح ما في الفصول، من الالتزام بالنّقل أو التّجوز في ألفاظ الصّفات الجارية عليه تعالى، بناء على الحق من العينيّة، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتّفاق، و ذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما، و لا اتّفاق على اعتبار غيرها، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، كما لا يخفى، و قد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذّات و مبادئ الصّفات(1).


چه كسى در تعاريف و در قضاياى حمليّه، موضوع را مركّب از محمول قرار داده؟

در جانب موضوع فقط ذات موضوع ملاحظه مى‌شود همان‌طور كه در ناحيه محمول ذات محمول لحاظ مى‌شود.

قوله: «فانقدح بذلك فساد ما جعله فى الفصول تحقيقا للمقام و فى كلامه موارد للنظر ...»

امر چهارم بين ذات و مبادى صفات چه نوع تغايرى لازم است‌

(1)- وقتى شما عنوان ضارب يا عادل را بر زيد اطلاق نموده و مى‌گوئيد «زيد

اسم الکتاب : إيضاح الكفاية المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست