فقال معاوية: لئن كنا
أسأنا لك القول لنحسننّ لك الصّفد [4]، ثم أجزل جائزته و قال: إذا ولدت النّساء فلتلد
مثلك!.
عمر بن الخطاب يحده و
جماعة من أصحابه في شربهم الخمر
أخبرني الحسن بن عليّ و
عيسى بن الحسين الورّاق، قالا: حدثنا ابن مهرويه، قال: حدثني صالح بن عبد الرّحمن
الهاشميّ، عن العمريّ، عن العتبيّ، قال: أتي عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بجماعة
فيهم أبو محجن الثقفيّ و قد شربوا الخمر، فقال: أ شربتم الخمر بعد أن حرّمها اللّه
و رسوله، فقالوا: ما حرّمها اللّه و لا رسوله؛ إن اللّه تعالى يقول:/لَيْسَ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا
اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ[5]؛ فقال عمر لأصحابه: ما
ترون فيهم؟ فاختلفوا فيهم فبعث إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام فشاوره؛ فقال
عليّ: إن كانت هذه الآية كما يقولون فينبغي أن يستحلّوا الميتة و الدّم و لحم
الخنزير؛ فسكتوا، فقال عمر لعليّ: ما ترى فيهم؟ قال: أرى إن كانوا شربوها مستحلّين
لها أن يقتلوا، و إن كانوا شربوها و هم يؤمنون أنها حرام أن يحدّوا، فسألهم؛
فقالوا: و اللّه ما شككنا في أنها حرام، و لكنا قدّرنا أن لنا نجاة فيما قلناه،
فجعل يحدّهم رجلا رجلا، و هم يخرجون حتى انتهى إلى أبي محجن، فلما جلده أنشأ يقول: