و اعطى ازواج النّبىّ «صلّىاللّه عليه و آله» و اقترض و منع اهل البيت من خمسهم، و قضى فى
الحدّ بمائة قضيب،
فى عشرة آلاف: 1031- حدثنا الحسين بن الاسود قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابى
اسحاق عن مصعب بن سعد، ان عمر فرض لأهل بدر فى ستة آلاف ستة آلاف و فرض لأمهات
المؤمنين فى عشرة آلاف عشرة آلاف و فضل عائشة بألفين، لحب رسول اللّه (ص) اياها و
فرض لصفية و جويرية فى ستة آلاف و آلاف و فرض للنسآء من المهاجرات فى الف ألف
منهن، أم عبد، و هى، أم عبد اللّه بن مسعود.
(فتوح البلدان القسم/ 3/ 556)
ستة و ثمانين ألف:فلما ظن أنه الموت قال يا عبد اللّه
ابن عمر انظركم علّى من الدين؟ قال فحسبه فوجده ستة و ثمانين ألف درهم، قال يا عبد
اللّه ان و فى لها مال آل عمر، فأدها عنى من اموالهم و ان لم تف أموالهم فأسأل
فيها بنى عدى بن كعب فان لم تف من اموالهم فأسأل فيها قريشا، و لا تعدهم الى غيرهم
و ... (الطبقات الكبرى ج/ 3/ 244 ط/ ليدن)
الخمس على ستة اسهم:و مما ...، أنه حرم أهل بيت رسول اللّه
(ص) الخمس و قد جعله اللّه تعالى لهم و كان ذلك يصل اليهم، من جهة النبى (ص) و ليس
لأحد أن يقول ان الخمس من باب الاجتهاد و فى تفسير الكشاف عند تفسير الآية (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ)و عن ابن عباس (رض) انه كان على ستة
اسهم للّه و للرسول سهمان و سهم لأقاربه حتى قبض فأجرى ابو بكر (رض) الخمس على
ثلاثة و كذلك روى عن عمرو من بعده من الخلفآء و مثله فى تفسير النسفى 2/ 616 و
تفسير المنارج ج/ 1/ 15 و اخبار عمر للطنطاوى 105 و شرح النهج/ 3/ 153