و أمّا الأربعة و العشرون
التي هي حصّة الابن الآخر[1] فتقسّمها على ورثته، و المقرّ لهما، فيكون لكلّ ابن ثمانية، و للابن
المقرّ ستّة، و للزوجة المقرّ بها واحدة، و لابنتها المقرّ بها[2] واحدة.
فأمّا[3] الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية،
فلذي القرابات الأربع خمسة منها، و لذي القرابة الواحدة واحدة.
و أمّا الستّة التي هي
حصّة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة منها- واحد[4] للموصى له المقرّ به، و واحدة[5] لكلّ بنت من بنتيه- و لعمّها اثنان، و لعمّتها واحدة.
و هذا هو الجواب عنها و
باللّه التوفيق، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير[6].