responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 64

إحدى و عشرين.

و أمّا الأربعة و العشرون التي هي حصّة الابن الآخر[1] فتقسّمها على ورثته، و المقرّ لهما، فيكون لكلّ ابن ثمانية، و للابن المقرّ ستّة، و للزوجة المقرّ بها واحدة، و لابنتها المقرّ بها[2] واحدة.

فأمّا[3] الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع خمسة منها، و لذي القرابة الواحدة واحدة.

و أمّا الستّة التي هي حصّة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة منها- واحد[4] للموصى له المقرّ به، و واحدة[5] لكلّ بنت من بنتيه- و لعمّها اثنان، و لعمّتها واحدة.

و هذا هو الجواب عنها و باللّه التوفيق، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير[6].


[1] «الآخر» لم ترد في (ب).

[2] «المقرّ بها» لم ترد في (أ) و (ج).

[3] في (ج): «و أمّا».

[4] في (أ) و (ج): «واحدة».

[5] في (ج) و (ب): «و واحد».

[6] في (أ) لم ترد «و حسبنا اللّه و نعم الوكيل» و في (ب) ابدلت العبارة ب: «و عليه التكلان و الاستعانة».

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست