أعطينا كلّ ابن واحداً من
أربعة، استغرق المخرج، فقلنا: الوصيّة باطلة، فإن قال إلّا سدس المال، فالباقي بعد
ذلك اثنان، نجعله منقسماً على سهام الورثة، و الموصى له و هو خمسة بأن يضرب الستّة
فيها، فيبلغ ثلاثين، لكلّ ابن في الدفعة الاولى خمسة، و الباقي عشرة، يقسمها على
الخمسة، نصيب كلّ واحد اثنان، فلكلّ وارث سبعة، و للموصى له اثنان، فله أيضاً سبعة
إلّا سدس أصل المال.
آخر: متوفّى خلّف ثلاثة بنين، و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحد
بنيه إلّا عشر المال، و لآخر بمثل ما لأحد بنيه أيضاً إلّا نصف سدس المال، و لآخر
بمثل ما لإحدى بناته إلّا ثلث خمس المال، و لآخر بمثل ما لأحد بنيه و إحدى بناته
إلّا سدس المال، فمخرج الكسور[1] ستّون، و مجموع الكسور منه خمسة و عشرون، و هو ما يخصّ ثلاثة بنين و
بنتين، و هم الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف إليه لبنت اخرى[2] ثلاثة و ثمن، يبلغ ثمانية و عشرين و ثمناً، و يبقى أحد و ثلاثون و
سبعة أثمان، يقسم على سهام الورثة و الموصى لهم، و هو[3] سبعة عشر، يخرج[4] نصيب كلّ بنت واحد و سبعة أثمان، فيضاف إلى ما أصابها أوّلًا و هو
ثلاثة و ثمن، فيبلغ خمسة، و هو[5] نصيب بنت واحدة من ستّين، و نصيب الموصى لهم مجملًا ثمانية أسهم
منها خمسة عشر[6]، فللموصى له بمثل ابن[7] إلّا العشر أربعة، و بمثل ابن إلّا
نصف السدس خمسة، و بمثل