اخته، و أربعة إلى أخيه، و
الباقي للأخ و الاخت، و ينتقل إلى ابن أخيهما.
و أصل مال الأُخت ثلاثة،
واحد للجدّ و لا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة، ثلاثة منها للجدّ،
و ينتقل إلى أخيه و اخته، و الباقي للأخوين، و ينتقل إلى ابن أخيهما.
فالجواب: أنّ لابن الأخ جميع مال الجدّ، و تسعة من خمسة عشر[1] من مال كلّ واحد من الاخوين، و ستّة
من تسعة من مال اختهما، جميع ذلك بالانتقال.
و لأخ الجدّ أربعة من خمسة
عشر من مال كلّ واحد من الأخوين، و اثنان[2] من تسعة من مال اختهما، و لُاخته نصف ذلك، جميع ذلك بالانتقال، و لا
شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال[3].
آخر: رجل، و ابن عمّه، و ابنة خاله، ماتوا كذلك، و خلّف الرجل زوجة، و
ابن العمّ ابن خال، و بنت الخال زوجاً.
أصل تركة الرجل اثنا عشر،
منها ثلاثة لزوجته، و اثنان لبنت خاله، و ينتقل إلى زوجها، و سبعة لابن عمّه، و
ينتقل إلى ابن خاله.
و أصل تركة ابن عمّه ستّة،
واحد لابن خاله الحيّ، و الباقى للرجل، و ليس له ربع فنضربها في أربعة، فيبلغ
الأصل أربعة و عشرين، منها أربعة لابن الخال[4] الحيّ، و عشرون للرجل، و ينتقل خمسة منها إلى زوجته، و الباقي إلى
بيت المال.
و أصل مال بنت الخال
ثمانية، أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد، و الباقي إلى بيت
المال.