مثال آخر: زوجان و ابن و بنتان لهما، ماتوا جميعاً كذلك، و خلّف الرجل أخاً، و
المرأة أباً، و الابن زوجة، و إحدى البنتين زوجاً.
جواهر الفرايض
51 الباب الثالث: في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم ..... ص : 49
قدّر موت الرجل قبل
الباقين، فيكون أصل ماله اثنين و ثلاثين، منها أربعة لزوجته، و تنتقل إلى أبيها، و
أربعة عشر لابنه، و لا تنقسم على ورثته إذ ليس لها ربع صحيح[1]، فنضرب الأصل في اثنين يبلغ أربعة و
ستّين، نصيب الزوجة منها ثمانية و تنتقل إلى أبيها، و نصيب الابن ثمانية و عشرون،
ينتقل منها[2] سبعة إلى زوجته و الباقي إلى جدّه، و
نصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها، و الباقي إلى
جدّها، و نصيب البنت التي لا زوج لها أربعة عشر، و تنتقل إلى جدّها.
ثمّ نقدّر موت الزوجة قبل سائر
الورثة، فيكون أصل مالها ثمانية و أربعين، منها ثمانية لأبيها، و اثنا عشر لزوجها،
و أربعة عشر لابنها، و ليس لها ربع صحيح، فنضربها في اثنين، فيصير أصل المال ستّة
و تسعين، منها ستّة عشر لأبيها، و أربعة و عشرون لزوجها، و ينتقل إلى أخيه، و
ثمانية و عشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته، و الباقي إلى جدّه، و أربعة عشر
لبنتها[3] التي لها زوج ينقل منها سبعة إلى
زوجها و الباقي إلى جدّها، و أربعة عشر للبنت الأُخرى، و ينتقل إلى جدّها.
ثمّ نقدّر موت الابن قبل
الأُختين، فيكون أصل ماله اثني عشر، ثلاثة لزوجته، و أربعة لُامّه و ينتقل إلى
أبيها، و الباقي خمسة لأبيه و ينقل إلى أخيه.
ثمّ نقدّر موت البنت التي
لها زوج كذلك[4]، فيكون أصل مالها ستّة، ثلاثة لزوجها،
و اثنان لُامّها و ينقل إلى أبيها، و واحد لأبيها و ينتقل إلى أخيه.
ثمّ نقدّر موت البنت
الأُخرى كذلك، فيكون أصل مالها ثلاثة، واحد لُامّها و ينتقل إلى أبيها، و اثنان
لأبيها و ينتقل إلى أخيه.