و ابني بنت عمّة له اخرى
من قبل امّ أبيه، هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي امّه[1].
و اختاً لهما كذلك.
و ثلاثة بني ابن عمّ له
آخر من قبل أبي أبيه.
و ثلاث بنات بنت عمّة له
من قبل أبي أبيه.
الشخص الأوّل له أربع
قرابات، و ذلك لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه كان هو خال[2] لُامّه، فولد ابناً، و كانت عمّته لُامّه هي خالته لأبيه، فولدت
بنتاً، ثمّ تزوّجها الابن المذكور، فولدت له ابناً، فله هذه القرابات الأربع،
فاجعله كأربع نفوس.
و هكذا في أولاد العمّة
الأُخرى الذين هم أولاد الخالة[3] أيضاً، فيكون أصل[4] المسألة كمن ترك خالًا لُامّ، و خالتين لأب، و عمّتين لُامّ، و عمّة
و عمّين لأب، أصلها مائة و ثمانون، ثمّ اجعل[5] نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده، فيبلغ الأصل خمسمائة و أربعين،
لذي القرابات الأربع مائتان و أحد و ستّون، و لذي القرابتين مائة و خمسة و ثلاثون،
و لحوافد العمّ الثلاثة ستّة و تسعون، و لحوافد العمّة ثمانية و أربعون، على ما
مرّ من التفضيل و التسوية[6].