responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 35

أو في الزوج الأوّل إن كان مقرّاً به، و عند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير ممّا بقي له، أو يغرم له‌[1]، إن لم يبق معه شي‌ء. و لا يقبل الانكار بعد الاقرار على حال.

و المجلوبون‌[2] من موضع إلى موضع، إذا تعارفوا، و لم يكن هناك ما يقتضي الشكّ، يُقبل قولهم بغير بيّنة.

القسم الثاني في كيفيّة التحصيص مع‌[3] التصحيح‌

و هو يشتمل على قاعدة و أبواب و علاوة.

القاعدة: في بيان أصل من علم‌[4] الحساب، يعين على تصحيح السهام.

الباب الأوّل: في كيفيّة القسمة على الورثة بالسهام الصحيحة[5].

الباب الثاني: في المناسخات‌[6].

الباب الثالث: في أمثلة قسمة تركات المهدوم عليهم، و من في حكمهم.

الباب الرابع: في أمثلة الاقرارات.

الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة، و أمثلتها.


[1] «له» لم ترد في (ج).

[2] في (ب): «و المحلولون».

[3] في مصححة (ج) إضافة: «مراعاة».

[4] «علم» لم ترد في (أ).

[5] في (ب) و (ج): «بسهام صحيحة».

[6] قال الشهيد الثاني في المسالك (13: 306): المناسخات جمع مناسخة، و هي مفاعلة من النسخ، و هو النقل و التحويل، تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلته من نسخة إلى اخرى.

سمّيت بها لأنّ الانصباء بموت الثاني تنسخ، و تنتقل من عدد إلى عدد، و كذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال، و كذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم.

و قد يطلق على الإبطال، و منه: نسخت الشمس الظلّ، إذا أبطلته.

و وجهه هنا: أنّ الفرض أبطل تلك القسمة، و تعلّق فرضه بغيرها، و إن اتّفق موافقة الثانية للُاولى.

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست