أو في الزوج الأوّل إن كان
مقرّاً به، و عند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير ممّا بقي له، أو يغرم له[1]، إن لم يبق معه شيء. و لا يقبل
الانكار بعد الاقرار على حال.
و المجلوبون[2] من موضع إلى موضع، إذا تعارفوا، و لم
يكن هناك ما يقتضي الشكّ، يُقبل قولهم بغير بيّنة.
[6] قال الشهيد الثاني
في المسالك (13: 306): المناسخات جمع مناسخة، و هي مفاعلة من النسخ، و هو النقل و
التحويل، تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلته من نسخة إلى اخرى.
سمّيت بها لأنّ الانصباء
بموت الثاني تنسخ، و تنتقل من عدد إلى عدد، و كذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال، و
كذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم.
و قد يطلق على الإبطال،
و منه: نسخت الشمس الظلّ، إذا أبطلته.
و وجهه هنا: أنّ الفرض
أبطل تلك القسمة، و تعلّق فرضه بغيرها، و إن اتّفق موافقة الثانية للُاولى.