و لنختم المختصر بالعلاوة
الموعودة في ذكر مثال يشمل أكثر أنواع الأبواب المذكورة:
و هي[1] مسألة:
متوفّى خلّف تركة و أبوين، و ثلاث زوجات، و ابنين، و بنتاً، و خنثى مشكلًا أمره، و
إحدى زوجاته هي امّ البنت و ابن واحد من ابنيه، و قد أوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه
إلّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث، و لآخر بمثل ما لُامّه إلّا
ثلث ما يبقى[2]، و لآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس
ما يبقى.
ثمّ وقع الهدم على الابن
الذي له امّ، و على امّه[3]- التي هي إحدى الزوجات المذكورة- و على بنت للابن، و خلّفوا
المذكورين.
و مات الابن الآخر، و خلّف
ثلاثة بنين و قد أقرّ أحدهم بزوجة له و ابنة منها.
و ماتت الزوجة الثانية
أيضاً، و خلّفت ابن ابن أخيها لأبيها، و الذي هو ابن ابن اختها[4] لُامّها[5]، و الذي هو ابن بنت اختها لأبيها، و الذي هو ابن بنت أخيها[6] لُامّها، و ابن بنت اخت اخرى لأبيها
أيضاً.
و ماتت الزوجة الثالثة
أيضاً، و خلّفت زوجاً و عمّاً و عمّة، و أقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبي بثلث مالها.