و هي أن يجعل سهام الورثة
و الموصى له جميعاً ما يخصّ الوارث الموصى بمثل نصيبه، و الباقي من المخرج بعد
سهام الورثة نصيب الموصى له، و يضاف ذلك أيضاً[3] إلى ما يخصّ الوارث، فيكمل نصيبه، و يجعل أنصباء باقي الورثة بتلك
النسبة، ثمّ يجمع الحصص، فيكون[4] أصل المال.
مثاله: متوفّى خلّف أبوين، و زوجة، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا خمس
المال، فسهام الورثة و الموصى له سبعة عشر، و هو ما يخصّ الأب، و هو بمنزلة الخمس
في الطريقة المذكورة أوّلًا.
ثمّ إذا جمعت سهام الورثة
بهذه النسبة، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة و عشرين، و هو نصيب الموصى
له، فنضيفه إلى ما يخصّ الأب يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة و ثمانين[5]، و نصيب باقي الورثة بنسبته اثنان و
أربعون، و أصل المال خمسة و ثمانون.
فصل
فإن أوصى لواحد أو لجماعة
بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلًا،