responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 58

بنت إلّا ثلث الخمس واحد، و بمثل ابن و بنت إلّا السدس خمسة، و[1] المبلغ خمسة عشر.

و طريقة اخرى أقرب‌[2] ممّا ذكرناه:

و هي أن يجعل سهام الورثة و الموصى له جميعاً ما يخصّ الوارث الموصى بمثل نصيبه، و الباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له، و يضاف ذلك أيضاً[3] إلى ما يخصّ الوارث، فيكمل نصيبه، و يجعل أنصباء باقي الورثة بتلك النسبة، ثمّ يجمع الحصص، فيكون‌[4] أصل المال.

مثاله: متوفّى خلّف أبوين، و زوجة، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا خمس المال، فسهام الورثة و الموصى له سبعة عشر، و هو ما يخصّ الأب، و هو بمنزلة الخمس في الطريقة المذكورة أوّلًا.

ثمّ إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة و عشرين، و هو نصيب الموصى له، فنضيفه إلى ما يخصّ الأب يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة و ثمانين‌[5]، و نصيب باقي الورثة بنسبته اثنان و أربعون، و أصل المال خمسة و ثمانون.

فصل‌

فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلًا،


[1] «الواو» لم ترد في (ب).

[2] في (ب): «و طريقة قريبة» بدل «و طريقة اخرى أقرب».

[3] «أيضاً» لم ترد في (ب).

[4] في (ب) اضافة: «المجموع».

[5] «من خمسة و ثمانين» لم ترد في (ج).

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست