responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 56

المقرّ أحد عشر و نصيب المقر[1] لها[2] واحد، فلو قدّر أنّ باقي الورثة يقرّون بها[3]، و يعطونها من حصصهم مثل ما أعطاه المقرّ، لصار نصيبها مثل نصيب اختها.

الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها

إذا أوصى بمثل نصيب وارث، و سهم من ماله معيّن، فيضيف السهم الموصى بمثله إلى أصل المال، و يجعل الباقي بعد ذلك السهم منقسماً على المبلغ، كما إذا أوصى بمثل ما لأحد بنيه، و سدس ماله، و له أربعة بنين، فيجعل الأصل‌[4] بعد السدس منقسماً على خمسة.

أمّا إذا أوصى بمثل نصيب بعض الورثة إلّا سهماً من المال، فيعطى الوارث الموصى بمثل نصيبه ذلك السهم المستثنى من مخرجه إن كان واحداً، و إن كان أكثر من واحد يعطيهم السهام المستثناة من مخرج الجميع منقسماً عليهم، ثمّ يعطى باقي الورثة من المخرج بتلك النسبة، فإن استغرق المخرج فالوصيّة باطلة، و إن بقي شي‌ء نجعله منقسماً على سهام الورثة و الموصى له أو الموصى لهم، فما أصاب الموصى له فهو سهمه إن كان واحداً أو سهم الجميع إن كانوا أكثر من واحد[5]، و ما أصاب كلّ واحد من الورثة في الدفعتين فهو سهمه، و المجموع أصل المال، ثمّ معرفة سهام كلّ واحد من الموصى لهم على التفصيل ظاهر.

مثاله: متوفّى خلّف أربعة بنين، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم إلّا ربع المال،


[1] «أحد عشر و نصيب المقرّ» سقطت من (ب).

[2] في (ج): «بهما» بدل «لها».

[3] «بها» لم ترد في (ج).

[4] في (ب): «المال» بدل «الأصل».

[5] في (ب) إضافة: «ورثة».

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست