المقرّ أحد عشر و نصيب
المقر[1] لها[2] واحد، فلو قدّر أنّ باقي الورثة يقرّون بها[3]، و يعطونها من حصصهم مثل ما أعطاه المقرّ، لصار نصيبها مثل نصيب
اختها.
الباب الخامس: في
استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
إذا أوصى بمثل نصيب وارث،
و سهم من ماله معيّن، فيضيف السهم الموصى بمثله إلى أصل المال، و يجعل الباقي بعد
ذلك السهم منقسماً على المبلغ، كما إذا أوصى بمثل ما لأحد بنيه، و سدس ماله، و له
أربعة بنين، فيجعل الأصل[4] بعد السدس منقسماً على خمسة.
أمّا إذا أوصى بمثل نصيب
بعض الورثة إلّا سهماً من المال، فيعطى الوارث الموصى بمثل نصيبه ذلك السهم
المستثنى من مخرجه إن كان واحداً، و إن كان أكثر من واحد يعطيهم السهام المستثناة
من مخرج الجميع منقسماً عليهم، ثمّ يعطى باقي الورثة من المخرج بتلك النسبة، فإن
استغرق المخرج فالوصيّة باطلة، و إن بقي شيء نجعله منقسماً على سهام الورثة و
الموصى له أو الموصى لهم، فما أصاب الموصى له فهو سهمه إن كان واحداً أو سهم
الجميع إن كانوا أكثر من واحد[5]، و ما أصاب كلّ واحد من الورثة في الدفعتين فهو سهمه، و المجموع أصل
المال، ثمّ معرفة سهام كلّ واحد من الموصى لهم على التفصيل ظاهر.
مثاله: متوفّى خلّف أربعة بنين، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم إلّا ربع
المال،