responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 47

فصل‌

و الطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدثة، هي أن يعطى صاحب الفرض أو[1] أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من سهامهم التي‌[2] تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة، و يعطى الورثة الباقون‌[3] بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام‌[4] الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض.

مثاله: متوفّى خلّف‌[5] أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ابنتين‌[6]، فأصحاب الفروض هم الأبوان، و الزوج، و سهامهم سبعة من اثني عشر، و سهام باقي الورثة ستّة، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ‌[7] سهم من السّهام السبعة ستة، و باقي الورثة لكل‌[8] سهم من السهام الستّة خمسة، فيبلغ أصل المال اثنين و سبعين سهماً، و يقيمون أصحاب الردود[9] مقام باقي الورثة، و الزوج أو الزوجة[10] معهم صاحب الفرض.

فهذه الطريقة، و إن كانت مطّردة، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة لجهة التقليل، و مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب، لأنّ‌


[1] في (أ): «و».

[2] في الأصل: «الذي».

[3] في (ب) و (ج): «الباقية».

[4] «السهام» لم ترد في (ب).

[5] الأنسب: «متوفّاة خلّفت».

[6] في (ب): «و بنتين».

[7] في (أ): «بكلّ».

[8] في (أ): «بكلّ».

[9] في (ب): «الردّ».

[10] في (ب): «و الزوجة».

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست