responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 42

و الباقي‌[1] بعد الفروض ستّة و عشرون، و سهام باقي الورثة ستّة، تشتركان‌[2] في النصف، فنضرب ثلاثة- و هي نصف الستّة- في ثمانية و أربعين تبلغ مائة و أربعة و أربعين، و هي أصل المال.

آخر: عمّ و عمّة لُامّ، و عمّ و عمّة لأب، و خال و خالة لُامّ و خال و خالة لأب.

لأقرباء الامّ الثلث، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب بامّها[3] بينهما بالسوية، و الباقي لمن يتقرّب بأبيه‌[4] أيضاً بالسوية، و لأقرباء الأب الباقي، و هو الثلثان، ثلثه‌[5] لمن يتقرّب بامّ الأب‌[6]، و الباقي‌[7] لمن يتقرّب بأبيه‌[8]، للذكر مثل حظّ الانثيين، فأصل‌[9] المال أربعة و خمسون.

فصل‌

فإن وقع في المسألة ردّ، فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم، و إن كان معهم زوج أو زوجة، فاجعل الباقي بعد أخذ سهميهما منقسماً على سهامهم.

مثاله: أبوان و بنت.


[1] في (ج): «الباقي».

[2] في (ب): «يشتركان».

[3] أي الخال و الخالة للُام.

[4] أي الخال و الخالة للأب.

[5] في (ب) و (ج): «فثلثه».

[6] أي العم و العمة للُام.

[7] و هو ثمانية من ثمانية عشر.

[8] في (ب): «بام الأب بأبيه»، و الأصح ما أثبتناه، و المراد به: العم و العمة للأب.

[9] في (ب) و (ج): «و أصل».

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست