و الباقي[1] بعد الفروض ستّة و عشرون، و سهام باقي
الورثة ستّة، تشتركان[2]
في النصف، فنضرب ثلاثة- و هي نصف الستّة- في ثمانية و أربعين تبلغ مائة و أربعة و
أربعين، و هي أصل المال.
آخر: عمّ و عمّة لُامّ، و عمّ و عمّة لأب، و خال و خالة لُامّ و خال و
خالة لأب.
لأقرباء الامّ الثلث، منه
ثلث الثلث لمن يتقرّب بامّها[3] بينهما بالسوية، و الباقي لمن يتقرّب بأبيه[4] أيضاً بالسوية، و لأقرباء الأب الباقي، و هو الثلثان، ثلثه[5] لمن يتقرّب بامّ الأب[6]، و الباقي[7] لمن يتقرّب بأبيه[8]، للذكر مثل حظّ الانثيين، فأصل[9] المال أربعة و خمسون.
فصل
فإن وقع في المسألة ردّ،
فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم، و إن كان معهم زوج أو زوجة، فاجعل الباقي بعد
أخذ سهميهما منقسماً على سهامهم.