responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 30

فإن وجدا معاً كان بينهما نصفين‌[1]. و لا يقسّم نصيب المفقود من الورثة حتى يصحّ موته، أو تمضي مدّة لا يعيش مثله. و عند[2] بعض الأصحاب‌[3] أو يطلب في الأرض أربع سنين، و لا يوجد له خبر.

فصل: [في الغرقى و المهدوم عليهم‌]

و إذا[4] مات جماعة في حالة واحدة و كان‌[5] تقديم موتهم و تأخيره‌[6] معلوماً، لم يتوارثوا، فإن لم يكن التقديم و التأخير معلوماً كالغرقى و المهدوم عليهم و من في حكمهم،


[1] قال الشهيد الثاني في المسالك (13: 139): يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة من قبله، إذا زاد نصيبه عن السدس.

قال الصادق (ع) في صحيح جميل: «إنّ رسول اللّه (ص) أطعم الجدّة السدس» وسائل الشيعة 13: 137، ب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 2.

[2] في (ب) ضرب على «الواو».

[3] قال الشهيد الثاني في المسالك (13: 57): اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور بينهم أنّه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة ... و قال صاحب مفتاح الكرامة (8:

92): و الظاهر أنّ الأقوال ثلاثة:

أوّلها: ما ذهب إليه المصنّف [/ العلّامة في القواعد] و هو خيرة المبسوط و الخلاف و الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و الكشف و التحرير و الارشاد و المختلف و التبصرة و الايضاح و الدروس و اللمعة ... و المهذّب و المقتصر و المسالك في موضع، و هو المشهور كما في الروضة ... حجّتهم على ذلك الأصل بمعنى استصحاب بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت،

- القول الثاني: يحبس المال ... أربع سنين، و القائل به ... السيّد المرتضى و الصدوق و أبو الصلاح و أبو المكارم، و تبعهم صاحب المفاتيح و الكفاية.

القول الثالث: ما نقله عن الكاتب أبي علي غير واحد من التفصيل بين من فقد في عسكر، و بين من لا يعرف مكانه في غيبته ... فاعتبر في الأوّل الأربع، و في الثاني عشراً ...

[4] «الواو» لم ترد في (ب) و (ج).

[5] في (ج) بدل «الواو»: «فإن».

[6] في (ب) و (ج): «و تأخيرهم».

اسم الکتاب : جواهر الفرايض المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست