فإن وجدا معاً كان بينهما
نصفين[1]. و لا يقسّم نصيب المفقود من الورثة
حتى يصحّ موته، أو تمضي مدّة لا يعيش مثله. و عند[2] بعض الأصحاب[3] أو يطلب في الأرض أربع سنين، و لا يوجد له خبر.
فصل: [في الغرقى و
المهدوم عليهم]
و إذا[4] مات جماعة في حالة واحدة و كان[5] تقديم موتهم و تأخيره[6] معلوماً، لم يتوارثوا، فإن لم يكن
التقديم و التأخير معلوماً كالغرقى و المهدوم عليهم و من في حكمهم،
[1] قال الشهيد الثاني
في المسالك (13: 139): يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ أو الجدّة
من قبله، إذا زاد نصيبه عن السدس.
قال الصادق (ع) في صحيح
جميل: «إنّ رسول اللّه (ص) أطعم الجدّة السدس»
وسائل الشيعة 13: 137، ب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 2.
[3] قال الشهيد الثاني
في المسالك (13: 57): اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور بينهم أنّه
يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة ... و قال صاحب مفتاح الكرامة (8:
92): و الظاهر أنّ
الأقوال ثلاثة:
أوّلها: ما ذهب إليه
المصنّف [/ العلّامة في القواعد] و هو خيرة المبسوط و الخلاف و الوسيلة و السرائر
و الشرائع و النافع و الكشف و التحرير و الارشاد و المختلف و التبصرة و الايضاح و
الدروس و اللمعة ... و المهذّب و المقتصر و المسالك في موضع، و هو المشهور كما في
الروضة ... حجّتهم على ذلك الأصل بمعنى استصحاب بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت،
- القول الثاني: يحبس
المال ... أربع سنين، و القائل به ... السيّد المرتضى و الصدوق و أبو الصلاح و أبو
المكارم، و تبعهم صاحب المفاتيح و الكفاية.
القول الثالث: ما نقله
عن الكاتب أبي علي غير واحد من التفصيل بين من فقد في عسكر، و بين من لا يعرف
مكانه في غيبته ... فاعتبر في الأوّل الأربع، و في الثاني عشراً ...