و لا توارث بين اللقيط و
الملتقط بسبب الالتقاط، و لا بين المشكوك فيه و أبيه عند بعض الأصحاب[1]، و هو من قد وطأ امّه- مع أبيه- غيره،
قالوا: ينبغي[2] أن ينفق عليه و يعزل له من المال قدر
ما يتقوّى به، و اللّه أعلم[3].
فصل
و الزوجة[4] إذا كانت أكثر من واحدة يقسّم عليهنّ
الربع أو الثمن بالسوية، إلّا أن يختلفن، فيكون بعضهنّ مقطوعاً بهنّ و بعضهنّ
مشتبهة الامور[5]، بأن تكون فيهنّ مطلّقة لا تعلم
بعينها، فتعطى سهام المقطوع بهنّ من أصل الفرض، و يقسّم الباقي بين مشتبهة الامور.
[1] قال الشيخ الطوسي
في الخلاف (3: 594): إذا مات اللقيط و لم يخلّف وارثاً، فميراثه لبيت المال. و به
قال جميع الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة، و قال قوم [من العامة]: ميراثه
لمُلتَقطه. و قال في النهاية (681- 682): و أمّا المشكوك فيه ... فإنّه لا ينبغي
أن يلحقه به [أبوه] لحوقاً صحيحاً، بل ينبغي له أن يربّيه، و ينفق عليه، فإذا
حضرته الوفاة عزل له شيئاً من ماله قدر ما يتقوّى به على شأنه، و إن مات لم يكن له
شيء من تركته و كانت لبيت المال إن لم يخلّف ولداً و لا زوجاً و لا زوجة. و تبعه
ابن البراج في المهذب (2: 166). و قال في الدروس (2:
351): و هو المروي في
الأمةِ بسند صحيح.
و أنكر ابن إدريس في
السرائر (3: 285) ذلك قائلًا: ما ذكره (ره) خلاف ما يقتضيه اصول مذهبنا، و الصحيح
أنّ هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعاً يرثه إذا مات بغير خلاف، و لقوله (ع): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و الفراش
عبارة عن العقد.
و قال العلّامة في المختلف
(9: 104): ما روي في ذلك كان «في
الجارية» و أمّا «في الزوجة» فالاشكال الذي ذكره ابن إدريس حقّ.