الثلثان: و هو فرض البنتين، و الاختين لأب و ام أو لأب فصاعداً.
و النصف: و هو فرض البنت الواحدة، و الاخت الواحدة، و الزوج مع عدم الولد.
و الثلث: و هو فرض الامّ مع عدم من يحجبها من الولد أو[4] الاخوة، و الزائد على الواحد من كلالتها.
و الربع: و هو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد[5] الولد و إن نزلوا، و الزوجة مع عدمه.
و السدس: و هو فرض الأب مع وجود الولد، و الامّ المحجوبة، و الواحد من
كلالتها.
و الثمن: و هو فرض الزوجة مع وجود الولد.
و لا يحجب الامّ بعد
الأولاد من الثلث إلى السدس إلّا أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات فصاعداً لأب و
امّ أو لأب، أحياء، خارج البطون[6]، غير ممنوعين من الارث،