و المندوب[1]، مندوب.
سمعا[2] ..
و إلّا.. لزم ما هو[3] خلاف الواقع.
و الإخلال بحكمته[4] تعالى.
[شرائط الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر]
و شرطهما:
علم فاعلهما[5] بالوجه.
و تجويز التّأثير.
و انتفاء المفسدة.
(و اللّه أعلم بالصّواب)[6].
[1]ب، ج، د: و بالمندوب- و هو خطأ-
[2]متعلق بقوله واجب اي ان وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر هو بالأدلّة السمعية لا العقلية و منها قوله تعالى: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران: 3/ 104)
[3]كلمة: (هو) ساقطة من ج.
[4]ب و د: بحكمة الله.
[5]ب: فاعليهما- و هو خطأ-
[6]ما بين القوسين ساقط من ب و د.