responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الاعتقاد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 307

و إلّا .. لزم‌[1] الحكم ببقاء الكفر على التّائب منه، المقيم على صغيرة)[2].

[أقسام التّوبة]

و الذّنب .. إن كان في حقّه تعالى، من فعل قبيح، كفى‌[3] فيه النّدم و العزم.

و في الإخلال‌[4] بالواجب، اختلف حكم بقائه‌[5] و قضائه، و عدمهما.

و ان كان في حق آدميّ .. استتبع إيصاله‌[6]، إنّ كان ظلما.[7]

أو .. العزم عليه- مع التّعذّر-.

أو[8] .. الإرشاد، إن كان إضلالا.

و ليس ذلك أجزاء[9].

و يجب الاعتذار الى‌[10] المغتاب‌[11] مع بلوغه.

و في إيجاب التّفصيل مع الذّكر، إشكال.

و في وجوب التّجديد،- أيضا[12]- إشكال.

و كذا المعلول مع العلّة.


[1]ج: يلزم.

[2]ما بين القوسين ساقط من ب.

[3]ب: بكفي.

[4]ج: الاختلال.

[5]ب، د: حكمه في بقائه، و في ج: حكمه من أدائه.

[6]في د زيادة: الى صاحب الحق.

[7]و قد ذكر ذلك أمير المؤمنين (ع) كأحد معاني الاستغفار (انظر نهج البلاغة باب الحكم، الحكمة رقم 415 ص 420)

[8]د: و- و الارشاد-.

[9]ب و ج: جزاء و في د: جزاء من التوبة- و هما تصحيف- و المعنى: ان ما ذكر ليس من أجزاء التوبة و ان كانت دالّة على صدق التائب في توبته.

[10]د: على.

[11]ب: الغياب.

[12]كلمة: (أيضا) ساقطة من ب و ج.

اسم الکتاب : تجريد الاعتقاد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست