و لوجوب النّدم على كلّ قبيح أو إخلال بالواجب[1].
و يندم على القبيح لقبحه.
و إلا.. انتفت[2].
و خوف النّار إن كان الغاية، فكذلك.
و كذا[3] الإخلال بالواجب[4].
فلا يصحّ من البعض.
و لا يتمّ القياس على الواجب.
و لو اعتقد فيه الحسن صحّت[5].
و كذا المستخفّ[6] به.
(و التحقيق:
انّ ترجيح الدّاعي الى النّدم عن البعض يبعث عليه، و إن اشترك الداعي[7]
في النّدم على القبيح، كما في الدّواعي الى الفعل.
و لو اشترك التّرجيح، اشترك وقوع النّدم.
و به يتأوّل كلام[8] أمير المؤمنين و أولاده[9] عليهم السلام[10].
[1]ب و ج و د: بواجب
[2]د: لانتفت.
[3]د: و كذلك.
[4]كلمة: (بالواجب) ساقط من الف و ج.
[5]ب، د: لصحّت التوبة، و في ج: لصحت.
[6]ب و ج و د: المستحقر.
[7]د: الدواعي.
[8]الف، ب، د: لكلام.
[9]كلمة: (و أولاده) ساقطة من د.
[10]حيث نقل عنهم (ع) نفي تصحيح التّوبة عن بعض الذنوب دون بعض.