فحسن إسقاطه.
و[1] لأنّه احسان.
و للسّمع.
[الشّفاعة]
و الإجماع على الشّفاعة.
فقيل: لزيادة المنافع.
و يبطل منّا[2] في حقّه[3].
و نفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب[4].
و باقي السّمعيّات متأوّلة بالكفّار.[5]
و قيل: في إسقاط المضارّ.
و الحقّ صدق[6] الشّفاعة فيهما.
و ثبوت الثّاني له (صلى الله عليه و آله)[7] لقوله: «ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي».
[التّوبة]
و التّوبة واجبة.
لدفعها الضّرر.
[1]الواو ساقط من الف و ب و ج.
[2]ج: بنا.
[3]في د زيادة: صلى اللّه عليه و آله.
[4]ج: المجاز.
[5]الف و ب و ج: في الكفّار.
[6]ب: ضدّ.
[7]ما بين القوسين في د بعد كلمة: (لقوله). و في ب و ج: عليه السلام.