و يتأوّل [1] في المكلّف بالتفريق [2]، كما في قصّة إبراهيم (عليه السلام) [3].
و إثبات الفناء [4] غير معقول.
لانّه: إن قام بذاته، لم يكن ضدّا.
و كذا إن قام بالجوهر.
و لانتفاء الأولويّة.
و لاستلزامه [5] انقلاب الحقائق أو [6] التّسلسل.
و إثبات بقاء لا في محلّ يستلزم التّرجيح من غير مرجّح [7] أو [8] اجتماع النّقيضين.
و إثباته في المحلّ [9] يستلزم توقّف الشّيء على نفسه، إمّا ابتداء، أو بواسطة.
[المعاد الجسمانيّ]
و وجوب إيفاء الوعد و الحكمة تقتضي وجوب البعث.
و الضّرورة قاضية بثبوت الجسمانيّ من دين النبيّ [10] (صلى الله عليه و آله) [11]
مع إمكانه.
[1]الف: و يتناول (كذا)، ب: و تأوّله.
[2]ب: التفرّق.
[3]ساقط من ب.
[4]ب: البناء- و هو خطأ-.
[5]ب: و لاستلزام.
[6]ب: و التسلسل.
[7]ب، د: بلا مرجح.
[8]ب: و اجتماع النقيضين.
[9]ب: في محل.
[10]زيادة في د: محمد.
[11]ب: عليه السلام.