responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الاعتقاد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 251

و ندم على كشف بيت [1] فاطمة عليها السلام [2].

[عمر بن الخطاب‌]

و أمر عمر برجم امرأة حامل [3]، و أخرى مجنونة، فنهاه علي عليه السلام.

فقال: لو لا عليّ لهلك عمر [4].


[1]ساقط من ب.

[2]ذكره الحر العاملي في اثبات الهداة فقال: و قال ابو بكر عند موته: «وددت أني لم اكشف بيت فاطمة، و لو كان اغلق على حرب.»

(اثبات الهداة ج 2 ص 359)

و روى ابن قتيبة و غيره انه قال: (ليتني كنت تركت بيت فاطمة ...).

(نفس المصدر ص 367)

[3]د: حاملة.

[4]روى ذلك موفق بن أحمد- على ما نقله السيد هاشم البحراني- باسناده: انه لمّا كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل، فسألها عمر، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم، فلقيها علي بن أبي طالب (ع) فقال: ما بال هذه؟.

فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم.

فردها علي (ع)، فقال لعمر: أمرت بها أن ترجم؟!.

قال: نعم، لقد اعترفت عندي بالفجور.

فقال: هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على الذي في بطنها؟!، و لعلّك انتهرتها أو أخفتها؟.

فقال عمر: قد كان ذاك.

قال: أو ما سمعت رسول الله (ص) يقول: «لا حدّ على معترف بعد بلاء»، إنه من قيدت أو حبست او تهددت فلا إقرار لها.

... فخلّى سبيلها، ثم قال عمر: عجزت النساء ان تلد مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو لا علي لهلك عمر. (غاية المرام ص 531)

و رواه المفسر الجليل محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم القمي في «عجائب أحكام و قضايا و مسائل امير المؤمنين (ع)» ص 21.

و روي- أيضا- عن المفيد (ره): ان مجنونة- على عهد عمر- فجر بها رجل، فقامت البيّنة عليها بذلك، فأمر عمر، بجلدها الحد، فمر بها امير المؤمنين و قد أخذت لتجلد، فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل؟.

فقيل له: إن رجلا فجر بها و هرب، و قامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها.

اسم الکتاب : تجريد الاعتقاد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست