responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الاعتقاد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 206

و لا بدّ في المشتمل على النّفع من اللطف.

و يجوز في المستحق كونه عقابا.

و لا يكفي اللّطف، في ألم المكلّف، في الحسن.

و لا يحسن، مع اشتمال اللّذّة على لطفيته.

و لا يشترط في الحسن اختيار[1] المتألّم بالفعل.

[التّعويض‌]

و العوض: نفع مستحقّ خال عن تعظيم و إجلال.

و يستحقّ عليه تعالى ب:

- إنزال الآلام.

- و تفويت‌[2] المنافع لمصلحة الغير.

- و إنزال الغموم (سواء استندت الى علم- ضروريّ أو مكتسب-، أو ظن.

لا ما يستند الى فعل العبد).

- و أمر عباده بالمضارّ، أو: اباحتها[3].

- أو: تمكين غير العاقل‌[4].

بخلاف الإحراق- عند الإلقاء في النار-، و القتل- عند شهادة الزّور-.

و الانتصاف عليه، واجب‌[5]، عقلا و سمعا.

فلا يجوز تمكين الظّالم من الظّلم، من‌[6] دون عوض في الحال يوازي ظلمه.


[1]ج: الاختبار.

[2]د: و لتفويت.

[3]الف، ج، د: و إباحته. و في ب: و إباحيتها- و هو خطأ-.

[4]ب، ج: و تمكين.

[5]العبارة في د هكذا: و الانتصاف واجب عليه.

[6]كلمة: (من) ساقطة من ب و د.

اسم الکتاب : تجريد الاعتقاد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست