و قد يؤخذ الأوّلان باعتبار الغير، فالقسمة[1] مانعة الجمع بينهما، يمكن انقلابها، و مانعة الخلوّ بين الثلاثة في الممكنات.
و يشترك الوجوب و الامتناع في اسم الضّرورة، و إن اختلفا بالسّلب[2] و الإيجاب.
و كلّ منهما يصدق على الآخر، إذا تقابلا في المضاف إليه.
و قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضّرورة عن أحد الطّرفين، فيعمّ الأخرى، و الخاصّ. و قد يؤخذ بالنّسبة الى الاستقبال، و لا يشترط العدم في الحال.
و إلّا .. اجتمع[3] النّقيضان.
[في أنّ الموادّ الثّلاث اعتباريّة]
و الثّلاث اعتباريّة.
لصدقها على المعدوم.
و استحالة التّسلسل.
و لو كان الوجوب ثبوتيّا، لزم إمكان الواجب.
و لو كان الامتناع ثبوتيّا، لزم إمكان الممتنع.
و لو كان الإمكان ثبوتيّا، لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه[4].
و الفرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفيّ، لا يستلزم ثبوته.
[انقسام الوجوب و الامتناع الى ما بالذات و ما بالغير]
و الوجوب شامل للذّاتي و غيره.
[1]الف، ب: و القسمة، و في د: و حينئذ تكون القسمة.
[2]د: في السلب.
[3]ب: لاجتمع.
[4]في د زيادة: بالوجود.