responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجريد الاعتقاد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 112

و قد يؤخذ الأوّلان باعتبار الغير، فالقسمة[1] مانعة الجمع بينهما، يمكن انقلابها، و مانعة الخلوّ بين الثلاثة في الممكنات.

و يشترك الوجوب و الامتناع في اسم الضّرورة، و إن اختلفا بالسّلب‌[2] و الإيجاب.

و كلّ منهما يصدق على الآخر، إذا تقابلا في المضاف إليه.

و قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضّرورة عن أحد الطّرفين، فيعمّ الأخرى، و الخاصّ. و قد يؤخذ بالنّسبة الى الاستقبال، و لا يشترط العدم في الحال.

و إلّا .. اجتمع‌[3] النّقيضان.

[في أنّ الموادّ الثّلاث اعتباريّة]

و الثّلاث اعتباريّة.

لصدقها على المعدوم.

و استحالة التّسلسل.

و لو كان الوجوب ثبوتيّا، لزم إمكان الواجب.

و لو كان الامتناع ثبوتيّا، لزم إمكان الممتنع.

و لو كان الإمكان ثبوتيّا، لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه‌[4].

و الفرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفيّ، لا يستلزم ثبوته.

[انقسام الوجوب و الامتناع الى ما بالذات و ما بالغير]

و الوجوب شامل للذّاتي و غيره.


[1]الف، ب: و القسمة، و في د: و حينئذ تكون القسمة.

[2]د: في السلب.

[3]ب: لاجتمع.

[4]في د زيادة: بالوجود.

اسم الکتاب : تجريد الاعتقاد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست