اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 81
[209/ 1- 54/ 3] قوله: لوجب بها و لكان[1]الواحد منها[2]أو
كلّ واحد منها قبل واجب الوجود و[3]مقوّما
له.
و فيه نظر لأنّ المراد بالقبلية إمّا الزمانية [45] فلا نسلّم
الملازمة، فإنّ من الجائز أن يلتئم الواجب عن أمور لم يتقدّم[4] عليها بالزمان-، و إمّا الذاتية[5]، فيكون كلّ واحد من الأجزاء
متقدّما عليه، فلا يكون للواحد[6] في
قوله: «و كان الواحد منها» فائدة. و الشارح حملها على التقدّم الزماني، حيث
قال: «و التركيب قد يكون عن أجزاء يتقدّم المركّب»، أي[7]: لا شكّ أنّ أجزاء المركّب يتقدّم عليه بالذات و إمّا بالتقدّم
الزماني، فيمكن أن تقدّم كلّ واحد من الأجزاء على المركّب كما في المركّب من
العناصر، أو بعضها كما في السرير.
فإن قيل: يستحيل أن يتقدّم كلّ واحد من الأجزاء بالزمان على المركّب،
ضرورة أنّ الجزء الأخير معه بالزمان و أيضا المثال غير مستقيم، فإنّ المركّب من
العناصر لا بدّ أن يكون له صورة نوعية أو مزاج، و هما معه بالزمان أجيب: بأنّه
فرض المركّب من العناصر دفعة[8]، كتركيب[9] شيء مع/ 11SA / شيء، فزال السؤالان، لكن منع الملازمة باق.
و الحقّ في الجواب: أنّ المراد القبلية الذاتية.
و أمّا ترديد الشيخ فلاختلافهم[10] في أنّ الجزء الأخير[11] مع
المركّب بالذات أو قبله بالذّات.
و لمّا لم يكن هاهنا[12] موضع
تحقيقه تردّد فيه[13].
[209/ 1- 54/ 3] و الانقسام قد يكون بحسب
الكمّية.
قسّم الانقسام إلى ثلاثة أقسام. و في بيان الحصر وجوه، فإنّ الانقسام
إمّا إلى أجزاء