اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 79
يقال: أنّها مادّية مع قطعهم بأنّها أنواع منحصرة في أشخاص، و بأنّها
مجرّدة[11] عن المادّة.
[208/
1- 52/ 3] قوله: و إذا حصلت هذه الفائدة ممّا ذكره بالعرض.
لعلّ قائلا يقول: هذه الفائدة لا تعلّق لها بما قبلها و هو برهان
التوحيد و بما بعدها و هو نتيجة البرهان، فلم ذكرها و هي أجنبية هاهنا؟! أجاب
الشارح: بأنّه قد ذكر في الفصل المتقدّم أنّ تعيّن الواجب إن كان لذاته انحصر
الواجب في شخص واحد، و إلّا كان[12] الواجب
في تعيّنه معلولا للغير. فقد تبيّن من هذا أنّ الطبيعة النوعية إن كان التعيّن
لازما لها ينحصر نوعها في شخصها، و إن كان غير لازم كان معلولا لعلل غير الذّات،
فلا بدّ لها من قابل للتأثير. فلمّا كانت هذه الفائدة معلومة ممّا تقدّم من
البرهان نبّه عليها[13] هاهنا تنبيها على أنّها[14] فائدة
جليلة، و إن حصلت بالعرض.
قال الإمام: إنّما أورد هذه الفائدة لأنّها حجّة خاصّة في أنّ الواجب
لا يجوز أن يكون نوعا لأشخاص، فإنّ أشخاص النوع إنّما يتعدّد إذا كان النوع
مادّيا، و الواجب يستحيل أن يكون مادّيا. و أمّا الحجّة المتقدّمة فعامّة في أنّه
يستحيل أن يكون جنسا لأنواع أو نوعا لأشخاص، فإنّها ينفي أن يوجد[15] من الواجب شخصان سواء كانا من نوع أو[16] جنس، لاشتراكهما في الوجوب و افتراقهما في التعيّن فيفرض بينهما
الأقسام الأربعة المحالة.
و أمّا نقله أنّ الحجّة المذكورة هي: أنّ التعيّن إذا كان عارضا ...
إلى آخره فهو نقل غير مطابق [42]. على أنّ هذا القسم غير كاف في الاحتجاج و هو
ظاهر.
[209/
1- 53/ 3] قوله: و أمّا الّذي يقبل التكثّر لذاته أعني: المادّة فلا يحتاج في
أن يتكثّر إلى قابل آخر.
اعلم! أنّه قد تكرّر في هذا الكتاب أنّ تكثّر المادّة و اختلافها
لذاتها و ليس كذلك! فإنّ