responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 65

أحدهما: لو صحّ ما ذكرتموه لزم أن لا تكون الماهيّة علّة قابلة للوجود، لوجوب تقدّم العلّة بالوجود[1] و اللازم باطل.

و الجواب: إنّه إن أريد بقوله: «الماهيّة الممكنة قابلة للوجود»، أنّها كذلك في العقل، فلا نسلّم أنّها ليست بمتقدّمة، بل هي متقدّمة بالوجود العقلي، ضرورة أنّ الماهيّة تتحقّق في العقل‌[2] أوّلا ثمّ يعتبر الوجود الخارجي لها و إن أريد أنّها قابلة للوجود في الخارج فلا نسلّم ذلك، و إنّما تكون قابلة في الخارج لو كان للماهيّة وجود و للوجود وجود منفرد- كما في اتّصاف الجسم بالبياض، و هو ممنوع.

هذا غاية توجيه الكلام في هذا المقام.

الثاني: النقض بما ذكره الشيخ: «إنّ ماهيّة الشي‌ء يجوز أن يكون علّة لصفتها»، فإنّ تلك الماهيّة لا يجوز أن تكون متقدّمة على تلك الصفة بالوجود، و إلّا لم تكن العلّة نفس الماهيّة فقط، بل الماهيّة الموجودة[3]، لكنّه جعل العلّة نفس الماهيّة.

فإن قلت: إذا لم تكن العلّة الماهيّة مع الوجود و كلّ ما لا يكون مع الوجود كان معدوما يلزم أن تكون الماهيّة مؤثّرة في‌[4] حال عدمها.

فنقول: لا يلزم من عدم اعتبار الوجود في العلّية اعتبار العدم، بل العلّة الماهيّة من حيث هي هي. فقوله: «و لا يلزم من ذلك كونها معدومة»، إشارة إلى هذا السؤال و الجواب.

و أجاب: بأنّ المراد من علّية الماهيّة من حيث هي ليس أنّ الوجود لا دخل له في علّتها، بل المراد أنّ الماهيّة علّة في الوجودين: العقلي و الخارجي فلا يعتبر في علّيتها أحد الوجودين على التعيين كالانقسام بمتساويين للزوجية، فإنّ الزوجية تقتضيه‌[5] سواء في العقل أو[6] في الخارج، فلا يعتبر في ذلك الاقتضاء[7] أحدهما. مع أنّا نعلم بالضرورة أنّها ما لم يتحقّق في العقل أو في الخارج يستحيل اقتضائها له فالماهيّة تقتضي شيئا تارة بشرط/ 8SA / الوجود الخارجي، و أخرى بشرط الوجود العقلي‌[8]، و أخرى لا بشرط أحدهما، بل مع‌[9] كلّ منهما، و هو اقتضاء الماهيّة.


[1] س: على المعلول.

[2] ق: الفعل.

[3] م:+ و.

[4] س:+ وجودها.

[5] س: مقتضيته له.

[6] ص: و.

[7] م: اقتضاء.

[8] م، ق: الذهني.

[9] ص: في.

اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست