اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 61
على التفصيل، و يقع على كلّ جملة منها اسم واحد بمعنى واحد[1] على التشكيك.
أو جواب لسؤال فإنّه لمّا ثبت أنّ البياض المقول على البياضين ليس
طبيعة نوعية و لا جنسية تبيّن أنّ البياضين ليسا بمشتركين[2] في ذاتي [28]، فيكونان[3] نوعين
مفردين[4].
و كأنّ[5] سائلا يقول: كلّ نوع ندركه وضع اسم بإزائه كالإنسان و الفرس و الحمار
و غير ذلك، فلو كانا نوعين فلا بدّ أن يكون لكلّ منهما اسم على التفصيل.
فأجاب: بأنّ كلّ نوع لا يجب أن يكون له اسم، فإنّ بين طرفي التضادّ
أنواعا لا نهاية لها و لا يمكن أن يوضع لكلّ منها[6] اسم.
[202/
1- 35/ 3] قوله: و الجواب ما عرفته ممّا مرّ[7].
و هو أنّا نسلّم أنّ الوجود من حيث هو لو لم يقتض العروض و اللاعروض
لاحتاج وجود الواجب و وجود الممكن إلى سبب منفصل[8]، و إنّما يكون كذلك لو كان
وجود الواجب مساويا لوجود الممكن، و هو ممنوع بل هما مختلفان في الحقيقة، فلم لا يجوز
أن يكون وجود الواجب يقتضي لذاته اللاعروض و وجود الممكن يقتضي العروض؟ كما في
النور و الحرارة.
سلّمنا المساوات، لكن لا يحتاج وجود الواجب إلى سبب عدم العروض، بل
يكفي فيه عدم سبب العروض.
و لمّا كان في هذا المنع الأخير ضعف لأنّ احتياج الواجب إلى العدم
أشنع أشار إلى أنّ الحقّ ما ذكره أوّلا.
و يمكن أن يقال: هب! أنّ اللاعروض محتاج[9] إلى سبب، لكن لا نسلّم أنّه محال، فإنّ من الحائز أن يكون الواجب
محتاجا في صفة عدمية إلى سبب عدمي [29]، و المحال أن يحتاج في ذاته أو صفاته
الحقيقية.