responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 46

غيره‌[1] لزم ترجّح أحد المتساويين على الآخر لا لمرجّح، و إنّه محال في بداية/ 4SB / العقول، فلا استدراك في الأوّل لأنّه أشار[2] إلى امتناع استغنائه في وجوده‌[3] عن‌[4] الغير و بيّنه بقوله: «فإنّه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه»، فإنّه إشارة[5] إلى استحالة الترجّح بلا مرجّح‌[6]. و لا افتقار في الثاني إلى البرهان لأنّه بديهي الاستحالة.

و في هذا التوجيه تعسّف ظاهر[7] فإنّه إن عنى بذلك أنّ مفهوم قوله: «ليس يصير موجودا من ذاته» هو مفهوم امتناع عدم احتياجه في وجوده إلى الغير، فهو بيّن البطلان، ضرورة اعتبار الغير في المفهوم الثاني و عدم اعتباره في المفهوم الأوّل، و إن عنى به أنّ الأوّل مستلزم للثاني فالسؤال عائد، لأنّ في إيراد الملزوم استدراكا كما كان [15]. و كذا الكلام في قوله: «أشار بقوله: فإنّه ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه»، فإنّه إشارة[8] إلى استحالة الترجّح بلا مرجّح فإنّ معنى ذلك القول ليس إلّا أنّ ذات الممكن لا يقتضي وجوده و لا[9] عدمه، و هذا لا يدلّ على استحالة الترجّح بلا مرجّح. و هو بيّن لا سترة به.

و الأولى أن يقال: القضية لمّا كانت بديهية و كان فيها خفاء ما أراد إزالة الخفاء بتصوير الممكن، فلهذا أورد مفهومه و حمله عليه إيضاحا.

[195/ 1- 20/ 3] قوله: و تقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير.

أي: لمّا ثبت أنّ كلّ ممكن محتاج إلى الغير في وجوده فذلك الغير إن كان ممكنا فهو يحتاج‌[10] إلى شي‌ء آخر فإمّا أن ينتهي إلى الواجب، أو يدور الاحتياج، أو يتسلسل. و ذلك لأنّه إن انتهى إلى الواجب فذاك و إلّا فإن كانت السلسلة متناهية يلزم الدور، و إن كانت غير متناهية يلزم التسلسل‌[11]، فأجزاء الانفصال لا بدّ أن يكون ثلاثة لكن الشيخ اقتصر على واحد منها بقوله: «إمّا أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية». و حذف‌[12] الجزءين الآخرين أمّا الأوّل: فلأنّه نفس المطلوب، و أمّا الثاني: فلأنّه بيّن البطلان، و بسبب آخر


[1] ص:- و ذلك ... إلى غيره.

[2] ق، س: إشارة.

[3] م: الوجود.

[4] ص، ق: إلى.

[5] ج: أشار.

[6] م، س:- بلا مرجّح.

[7] م:- ظاهر.

[8] م، ص، ق:- فإنّه إشارة.

[9] س:- لا.

[10] م، ق: محتاج.

[11] م: متناهية يتسلسل.

[12] م: فحذف.

اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست