اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 318
باطلان فالقول بالاستعداد باطل.
أمّا إذا كانت معدومة فلأنّ المادّة حينئذ حالها في الخارج مع
الاستعداد كحالها لا معه، فلا يكون لها رجحان و أولوية بالقياس إلى بعض الصور دون
بعض. و أمّا إذا كانت موجودة فصدورها عن السماويات يقتضي القول بأنّ السماويات
يصلح أن يكون عللا للحوادث، فجاز صدور الصور عنها، و لم يحتج استنادها إلى العقل.
و إن امتنع ذلك لما تقدّم من امتناع كون القوىّ الجسمانية عللا لصور الأجسام فلا
أقلّ من إمكان استناد جميع الكيفيات و الأعراض إليها لكن القوم ينكرون ذلك و
يستندونها[1] إلى الصور النوعية للأجسام.
و الجواب: إنّ القوىّ الفلكية جسمانية لا تؤثّر إلّا بوضع مخصوص، و
لا كلّ اثر، بل ما يناسبها، فإنّ الشمس لا تؤثّر إلّا فيما يحاذيها، و لا يحصل
منها إلّا ضوء و بواسطته[2] سخونة،
فلا يلزم إمكان صدور جميع الأعراض عن[3] السماويات.
[54/
2- 262/ 3] قوله[4]: إنّما يجوّزونه في النفوس فقط.
هذا ممنوع! فإنّ العقول لا يتوقّف جميع أفعالها على المادّة بخلاف
النفوس [77]. فمن الجائز توقّف بعض أفعال العقول على المادّة و استعدادها. و أمّا
المبدأ الأوّل فلا وسط بينه و بين أوّل معلولاته، و إلّا لم يكن أوّلا.
[54/
2- 265/ 3] قوله: صدور الأفعال الّتي لا تنحصر عن فاعل واحد إنّما يكون بحسب
حيثيات غير منحصرة فيه[5].
إن أراد صدور الأفعال عن فاعل واحد بالذات فالفاعل بحسب اختلاف
القوابل[6] ليس فاعلا بالذات و إن أراد صدورها عن فاعل واحد مطلقا [78]، فوجوب
اشتماله على حيثيات غير منحصرة فيه ممنوع. فقد سبق أنّ واجب الوجود مبدأ للكلّ و
هو متعال[7] عن