اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 304
بالحاوي، لكنّه قدّم استثناء التالي عليها، ففيها[1] سوء ترتيب.
فأجاب: بأنّه إن رام أحد نظم الكلام قدّم هذه الشرطية على الاستثناء،
حتّى كأنّ الشيخ عقد الشرطية مطلقة أوّلا ثمّ أوردها[2] مقيّدة معيّنة، ثمّ ذكر الاستثناء مجملا، ثمّ مفصّلا. فانتظم[3] الكلام انتظاما حسنا.
و ربّما وقع ذلك التغيير من طغيان قلم الناسخ.
[38/
2- 231/ 3] قوله: و أمّا اعتراض الفاضل الشارح.
قرّر الإمام الدليل بالطريقين المذكورين بأنّ الحاوي لو كان علّة
للمحويّ لكان متقدّما[4] عليه، و التالي باطل، لأنّ وجود المحويّ مع عدم الخلأ و عدم الخلأ مع
الحاوي، لأنّه واجب لذاته لا يتأخّر عن غيره، و ما مع المع مع، فوجود المحويّ مع
الحاوي، فيستحيل[5] أن يتأخّر عنه. و لأنّ الحاوي لو تقدّم على المحويّ الّذي هو مع عدم[6] الخلأ و المتقدّم على المع متقدّم لكان[7] متقدّما على عدم الخلأ. فيكون عدم الخلأ ممكنا.
ثمّ اعترض على الطريق الثاني بما نقله الشارح. و توجيه اعتراضه عليه
ظاهر.
و أمّا الشارح فلم يوجّه الدليل الّا بطريق المعيّة، و لم يتعرّض فيه
للقضية القائلة بأنّ ما مع المتأخّر متأخّر و لا يحتاج فيه إليها أصلا. فليت شعري
كيف يورد الاعتراض على ما وجّهه حتّى اشتغل بحلّه؟! و إن هذا إلّا غفلة عن توجيه
الكلام، أو حرص على تخطئة الإمام!
[38/
2- 232/ 3] قوله: لكنّه لم يعلّل بذلك إلّا كونه غير مذهوب إليه بوهم.
لا شكّ أنّ قوله: «و لا ممكن[8]» عطف
على قوله: «فغير مذهوب إليه بوهم». فكما أنّ هذا يكون معلّلا بالشرف وجب أن يكون ذلك
كذلك.