اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 281
بالزيادة و النقصان حتّى ينقطع الناقص الّذي فرض غير متناه. و هو
ممنوع، لم لا يجوز أن يكون التفاوت بالسرعة و البطوء؟ كما أنّ حركة الفلك الأعظم
أسرع من حركة فلك الثوابت، مع أنّهما غير متناهيين.
و تقرير[1] الجواب: أنّ الكلام في القوّة الغير المتناهية في المدّة و العدّة. و
اللازم منه تفاوت الحركتين في الجانب الغير المتناهي في المدّة و[2] العدّة، لا مجرّد التفاوت في السرعة و البطوء.
أمّا في المدّة فلأنّ القوّة الجسمانية لو كانت غير متناهية في
المدّة و حرّكت جسما آخر كان زمان حركته غير متناه [49]، لأنّا لا نعني بالحركة
الغير المتناهية في المدّة إلّا ذلك. و إذا[3] حرّكت جسما[4] أصغر
كان زمان حركته أيضا غير متناه، لكن هذا الزمان يكون أقصر، لأنّ معاوقته أقلّ. و
التفاوت بين الزمانين في الطول و القصر ليس إلّا في الجانب الغير المتناهي. فيلزم
انقطاع الأوّل قطعا.
و أمّا في العدّة فلأنّها لو كانت غير متناهية في العدّة و حركت جسما
يكون عدد حركاته غير متناه، لأنّه المراد بعدم تناهي القوّة في العدّة، و إذا حركت
جسما أصغر يكون عدد[5] حركاته أيضا غير متناه، إلّا أنّ هذا العدد أكثر[6] من العدد الأوّل، فيلزم انقطاعه.
[24/
2- 197/ 3] قوله: فأجاب بأنّ المحكوم عليه هاهنا.
أي: الحكم هاهنا[7] بأنّ
قوّة[8] القوّة متفاوتة و هو واقع في الحال فلا شكّ أنّ قوّة القوّة على
تحريك الجزء أكثر من قوّتها على تحريك الكلّ. فيلزم التفاوت[9] في القوّة بخلاف الحوادث، فإنّها لما لم تكن موجودة في وقت[10] يستحيل الحكم عليه بالتفاوت.
و للسائل أن يعود و يقول: المحذور الّذي ادّعيتم لزومه إمّا تفاوت[11] قوّة القوّة على تحريك الكلّ و الجزء، و إمّا تفاوت الأفعال. فإن
زعمتم أنّ اللازم تفاوت قوّة القوّة على