اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 195
وقت فرضت» ... إلى آخره».
و قول الشارح: «و كان[1] وجود الحادث اليومي في ذلك الوقت متوقّفا على انقضاء ما لا نهاية له»
مشتمل[2] على التناقض، لأنّه فرض ذلك الوقت بحيث لا يوجد فيه شيء من الحوادث،
فكيف يفرض[3] فيه وجود الحوادث اليومي؟! اللّهمّ إلّا أن يراد بذلك الوقت اليوم[4] أي: وجود الحادث اليومي في[5] اليوم يتوقّف على انقضاء ما لا نهاية له. لكنّه خلاف الظاهر[6]، بل هو عين الشقّ الثاني من
استفساره[7] [58].
و العبارة المنقّحة هاهنا أن يقال: إن عنيتم بقولكم «لو كان قبل كلّ حادث حادث إلى
غير النهاية يكون وجود هذا الحادث موقوفا[8] على انقضاء ما لا نهاية له» أنّ وجود هذا[9] الحادث يتوقّف على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات متناهية حتّى يكون
من الأوقات ما لا يوجد فيه حادث فلا نسلّم الملازمة. و إن أردتم توقّف الحادث على
انقضاء ما لا نهاية له في أوقات غير متناهية فالملازمة مسلّمة، و بطلان التالي[10] ممنوع
[242/
1- 138/ 3] قوله: مراده أنّ التنازع في القدم و الحدوث سهل.
جواب سؤال الإمام. و[11] هو
إنّ مسألة الوحدة أجنبية عن مسألة القدم و الحدوث، لا تعلّق بينهما. فإنّ قدم
الممكنات لا يستلزم وحدة[12] مبدئها
و لا كثرته، و كذا حدوثها فلا أثر للقدم[13] و الحدوث في مسألة الوحدة، فتعليقها[14] بمسألة الوحدة في قوله: «بعد أن يجعل واجب[15] الوجود
واحدا» خال عن التحصيل.
أجاب: بأنّ المراد التصلّب في مسألة التوحيد بالقياس إلى مسألة
القدم. و قد أشار الإمام إلى هذا الجواب.