اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 188
واحد، و إلّا أمكن أن يحصل عنه أثر[1] آخر باعتبار حالة أخرى و خصوصية[2] إلى ذلك الأثر. و قد عبّر الشارح عنها[3] بالصدور غير[4] الإضافي،
و أشار إلى هذا التفصيل في آخر الفصل. و نحن و إن أصدرنا حركات متعدّدة فما لم
تحصل لنا خصوصية بالنسبة إلى حركة لم تصدر عنا[5] تلك الحركة، و أقلّها إرادة تلك الحركة، فانّها حالة خارجية مخصوصة
بها. فكذا سائر العلل الفاعلية لا يصدر عنها[6] الأشياء الكثيرة إلّا إذا كان لها[7] مع كلّ منها خصوصية لا يكون لها بالنسبة إلى آخر.
و ممّا يوضح هذا إنّ كلّ ممكن مسبوق بوجوب و هو وجوب صدوره عن
الفاعل.
فوجوب[8] صدور الأثر عن المبدأ الأوّل إمّا لذاته أو لغيره، فإن كان لغيره لم
يكن مستندا إليه بالذات، و الكلام فيه، و إن كان لذاته و ذاته واحد حقيقي فلا
يتصوّر منه بالذات حصول شيئين [50].
و أمّا تقرير ما ذكره الشيخ: فهو إنّ الحيثيتين إن قوّمتا يلزم
التركيب، و إن لزمتا فذلك[10] الواحد
يكون علّة لهما، لأنّ الملزوم علّة للازم. و حينئذ يكون علّيته[11] لاحداهما غير علّيته[12] للأخرى.
فيلزم التسلسل، أو ينتهي إلى التركيب.
و يرد عليه أنّا لا نسلّم أنّهما يحتاجان إلى علّة، و إنّما يحتاجان
لو كانتا وجوديتين، و هو ممنوع [51]! سلّمناه، لكن لا نسلّم أنّ الملزوم علّة
للازم.
فإن قلت: اللازم إذا كان خارجا عن الشيء عارضا[13] له لم يكن بدّ من أن يكون معلولا [52]! فنقول: حيثية العلّة إنّما يجب
تحقّقها في العلّة الفاعلية، لا في كلّ علّة. و المنع الأوّل مندفع[14] بما ذكرنا. و كذا المنع الثاني، لأنّ الشيخ فرض الدلالة في اللّه-
تعالى- و لا بدّ أن