responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 160

يحصل هذا النوع من القبلية إلّا بالزمان كان كلّ جزء من الزمان في‌[1] زمان آخر.

و أنت خبير بأنّ هذا النقض‌[2] لا يرد إلّا على أوّل التوجيهين، لا على الثاني.

ثمّ قد يمكن أن يفرّق بين تقدّم عدم الحادث على وجوده و بين تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض بوجهين:

الأوّل: إنّ الزمان ينتقض‌[3] لذاته بمعنى أنّ‌[4] ماهيّته و حقيقته يقتضي لذاتها[5] أن يكون بعض أجزائها قبل البعض، فاستغنت القبلية و البعدية الحاصلتان‌[6] فيه عن زمان آخر. و أمّا الحركات فليست كذلك، لأنّ الجزء المتقدّم يعقل حصوله متأخّرا، و بالعكس. فلا جرم لم يكن كونها قبلا و بعدا لنفس ذاتها. فلا بدّ أن يكون لأمر آخر.

و الجواب عن هذا الفرق‌[7] من وجهين:

أحدهما: إنّ أجزاء الزمان إمّا متساوية، أو[8] مختلفة في الماهيّة. فإن كانت متساوية في الماهيّة استحال أن يكون بعضها متقدّما لذاته و بعضها متأخّرا لذاته [24]، إذ الأشياء المتساوية في الماهيّة يجب أن يكون متساوية في اللوازم، و إن كانت متخالفة في الماهيّة لزم أن يكون الزمان‌[9] متّصلا واحدا بل مشتملا على أجزاء بالفعل و يكون مركّبا من آنات لأنّ كلّ جزء من الزمان موجود بالفعل/ 17SA / فلو[10] قبل القسمة تكون أجزائه المفروضة[11] بعضها متقدّما و بعضها متأخّرا لأنّه غير قارّ الذات، و التقدير أنّ التقدّم و التأخّر يستلزمان اختلاف الأجزاء في الماهيّة، فيكون ذلك الجزء من الزمان مشتملا على أجزاء بالفعل، و المقدّر أنّه جزء واحد هذا خلف! فامتنع‌[12] أن يقبل القسمة فيكون آنا.

و ثانيهما: أنّا سلّمنا[13] أنّ أجزاء الزمان بعضها سابق على البعض لذاته لكن حصل منه أنّ التقدّم الّذي لا يجامع المتأخّر يمكن أن لا يكون باعتبار زمان محيط بالمتقدّم و المتأخّر، فلم لا يجوز ذلك في عدم الحادث حتّى يكون متقدّما على وجوده، بحيث لا


[1] ق:- في.

[2] س: البعض.

[3] س، ج: مقتض. ق: منتقض. ص: يقتضي.

[4] م:- انّ.

[5] م: بذاتها.

[6] ص: الخالصتان س: الخاصّتان.

[7] ق:- عن هذا الفرق.

[8] ج: و إمّا.

[9] م:- الزمان.

[10] ص، ج، ص، ق: لو.

[11] ج، ق: المفترضة.

[12] م: فإنّ امتنع.

[13] س، ص: لا نسلّم.

اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست