responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 119

على الشي‌ء متقدّم على ذلك الشي‌ء، فيلزم تقدّم كلّ منهما على نفسه، و ذلك محال، بأنّ المراد بالتقدّم هاهنا هو الذاتي و سنبيّن بعد ذلك أنّا لا نعقل من تقدّم العلّة بالذات على المعلول إلّا كون العلّة مؤثرة في المعلول. فقول القائل: لو كان شيئان كلّ واحد منهما علّة للآخر لكان كلّ واحد منهما متقدّما على الآخر يرجع معناه إلى أنّه لو كان شيئان كلّ واحد منهما علّة للآخر لكان كلّ واحد منهما علّة للآخر، و لا يبقى حينئذ بين التالي و المقدّم فرق».

هذا كلامه في ذلك البحث، و لمّا لم يكن من دليل بطلان الدور أثر في متن الكتاب لم يذكر الشارح هذا الاعتراض على ما اعترضه من دليل بطلان الدور، بل إنّما نقل هذا على كلام الشيخ في هذا البحث، لأنّه مثل ما ذكره في دليل بطلان الدور، و الاعتراض جار فيه.

فنقل الاعتراض على هذا الكلام و أجاب عنه ليسلم كلام الشيخ عن الردّ و الإيراد و لا يبقى له مجال اعتراض، و ينحلّ به ما اعترض على ذلك البحث أيضا من غير خروجه عن الكتاب على عادته المستمرّة في هذا الشرح.

و حينئذ يندفع جميع ما ذكره صاحب المحاكمات إلّا ما أورده بقوله: «ثمّ الإمام لم يقل إنّ معنى تقدّم العلّة بالوجود هو التأثير» ... إلى آخره، إذ يتحقّق الفرق بين الكلامين، فإنّ ما ذكر في بطلان الدور هو تقدّم العلّة مطلقا، و ما ذكره الشيخ هاهنا هو تقدّم العلّة بالوجود، ففي الأوّل لم يبق الفرق بين المقدّم و التالي بخلاف الثاني.

و الجواب أنّه لو قال الإمام ذلك في هذا الموضع، فللشارح أن يقول مثل هذا في دليل بطلان الدور، إذ معلوم أنّ المراد من تقدّم العلّة هنالك تقدّمها بالوجود أو بالعدم، فيظهر الفرق بين المقدّم و التالي. و كون هذا القيد مذكورا في هذا البحث و لم يكن مذكورا صريحا في دليل بطلان الدور ممّا لا يسمن و لا يغني من جوع! هذا.

ثمّ إنّ الشارح لم يتوجّه لاعتراضه المذكور على هذا البحث، لأنّ الإمام أحال بيان أنّ معنى التقدّم بالذات هو التأثير إلى النمط الخامس، حيث بحث فيها عن معاني التقدّم و التأخّر و/ 7DB / بيّن الامتياز بين المعاني، و هو الموضع اللّائق بهذا البحث. و قد ذكر الاعتراض في هذا النمط و نقله الشارح هناك و اجاب عنه، و قال في الجواب: تقدّم‌

اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست